الشيخ المفلح الصميري البحراني
39
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الرضاع * ( قال رحمه اللَّه : الأول : أن يكون اللبن عن نكاح ، فلو درّ لم ينشر ، وكذا لو كان عن زنا ، وفي نكاح الشبهة تردد ، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح . ) * * أقول : منشؤه من أن اللبن تابع للنسب ، ونكاح الشبهة يلحق به النسب بلا خلاف ، وقال عليه السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 101 » ، فيكون حكم لبن الشبهة حكم لبن النكاح الصحيح لتساويهما في التحاق النسب فيتساويان في حكم الرضاع . ومن أصالة الإباحة ما لم يعلم السبب المحرم ، وهو غير معلوم هنا . والأول هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد ، والثاني مذهب ابن إدريس ( فإنه قال : الشبهة لا تنشر حرمة ، ثمَّ بعد ذلك بلا فصل قوى التحريم ، ثمَّ قال : في ذلك نظر وتأمل ، وحاصله يرجع إلى تردده فيه ) « 102 » . * ( قال رحمه اللَّه : ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة ، وهل يحرم
--> « 101 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . « 102 » - ليس في « م » و « ن » .